المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الاشراف على الحافظ
يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من دائرة الاستثمار بجميع الانشطة المتعلقة بالأصول والاوراق المالية التي يحتفظ بها للمؤسسة.