المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تفويض مهام الاستثمار لمدراء الاستثمار الخارجيين
1. يجوز للمجلس ان يفوض مهام استثمارية محددة لمدراء استثمار خارجيين، يتم تعيينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية.
2. يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيين بما يلي:
أ‌. توفير عدد من المحافظ الاستثمارية التي تلتزم بسياسة الاستثمار التي أقرها المجلس، ومع الاولويات التي وضعتها لجنة الاستثمار.
ب‌. الاستثمار وفقاً لتعليمات دائرة الاستثمار.