المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

معايير اختيار مدراء الاستثمار الخارجيين
يجب ان تشمل معايير اختيار مدراء الاستثمار الخارجيين على ما يلي:
1. ان يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الاقل في مجال ادارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في ادارة المخاطر.
2. ان يكون لديهم نظم تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات والمعلومات والتقارير بشكل كفؤ وفعال مع المؤسسة.
3. أن يكونوا قادرين على ابرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية.