المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تقارير مدراء الاستثمار الخارجيين
يلتزم مدراء الاستثمار الخارجيون بتزويد دائرة الاستثمار بالتقارير الاتية:
1. تقارير شهرية عن الاصول التي تقع تحت ادارتهم وانشطة الاستثمارات المنفذة من قبلهم لصالح المؤسسة.
2. تقارير ربعية توضح اداء مدراء الاستثمار الخارجيين فيما يتعلق بالأصول المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة.
3. تقارير ربعية عن نفقات الاستثمار، بما في ذلك الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والعمولات، وأية مصاريف اخرى يُحملها مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة فيما يتعلق بإدارة استثماراتها.
4. تقارير سنوية عن الايرادات والنفقات والبيانات المالية المتعلقة بالاستثمارات المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة.
5. تقارير سنوية حول تنبؤات تطور المحافظ الاستثمارية المدارة من قبلهم لصالح المؤسسة.
6. أية تقارير اخرى تطلب من لجنة او دائرة الاستثمار، وذات علاقة بالاستثمار.