المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الاشتراكات
1. تحتسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون على أساس الاجر الشهري للمؤمن عليه الخاضع، على النحو الآتي:
أ‌. أن يكون الحد الاقصى للأجر الخاضع للتأمينات مساوياً عشرة اضعاف الحد الادنى للأجر.
ب‌. يجب ألا يقل الحد الادنى للأجر الخاضع للتأمينات عن الحد الادنى للأجور.
2. يلتزم صاحب العمل بدفع كافة الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه، ويكون مسؤولاً عن دفعها شهرياً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لدية وحتى تركه له، ويحتسب كسر الشهر على أساس عدد ايام العمل الفعلية لغايات تطبيق احكام هذا القرار بقانون.
3. تبقى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه عن الفترة ما قبل الاستقالة او إنهاء عقد العمل قبل بلوغ سن الستين سارية المفعول، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة, ويتم احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
4. يعتبر شهر الاشعار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر.
5. يصدر المجلس التعليمات المنظمة لدفع الاشتراكات في حال تخفيض او تعليق دفع الاجور للمؤمن عليه.