المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

البيانات اللازمة لاحتساب الاشتراكات
1. على صاحب العمل تقديم البيانات التفصيلية على النماذج المعتمدة من المؤسسة، والتي تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديه واجورهم، والتي تحتسب الاشتراكات على أساسها، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
2. في حال عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا المادة، او كانت غير متطابقة للواقع، تحتسب الاشتراكات وفق ما تحدده المؤسسة، ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون, كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الاساس.