المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التسجيل
1. يلتزم صاحب العمل بالتسجيل لدى المؤسسة عند مباشرة عمله، وبحد اقصى عند تعيين العامل الاول لديه، على ان يتم التسجيل وفق النماذج المعتمدة من المؤسسة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ تعيينه.
2. يلتزم صاحب العمل عند تعيين عامل جديد بتسجيله لدى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين.