المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

دفع الاشتراكات
1. يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التي يؤديها عن المؤمن عليهم والاشتراكات المقتطعة من اجورهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن اي من الاشتراكات التي تأخر عن ادائها.
2. اذا لم يلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات عن كل او بعض عماله او لم يقم بخصم الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقية، يغرم دون اشعار مسبق او انذار من المؤسسة بدفع مبلغا اضافيا يعادل (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها.
3. على صاحب العمل تزويد المؤسسة بقائمة اسماء العمال التي انهيت خدماتهم، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انهاء خدماتهم، وفي حالة التأخير يدفع صاحب العمل غرامة تعادل (5%) من الاشتراكات الشهرية عن كل عامل تم انهاء خدمته عن كل شهر من التأخير في ابلاغ المؤسسة، ويحتسب مبلغ الغرامة عن الفترة الواقعة بين تاريخ انهاء الخدمة وتاريخ اخطار المؤسسة.
4. إذا تبين للمجلس ان هناك قوة قاهرة او ظروفا طارئة أو اسباباً خارجة عن ارادته حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة او بعدم اخطار المؤسسة بإنهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة يحق له اعفاء صاحب العمل بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذا المادة.
5. إذا ترتب على صاحب العمل فوائد او غرامات او اية مبالغ اضافية بمقتضى احكام هذه المادة نتيجة عدم سداده اي مبلغ من الاشتراكات، يجوز للمؤسسة استخدام مبالغ الاشتراكات الجديدة لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليه.