المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعيين متعهد فرعي
يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القرار بقانون، إذا عين متعهدا فرعيا لتنفيذ العمل.