المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

منافع تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين
تشمل منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين الواردة في هذا الفصل ما يلي:
1. راتب التقاعد وراتب العجز وراتب الوفاة الطبيعيين.
2. تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق الراتب التقاعدي.
3. نفقات الجنازة.