المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الموارد المالية
تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين مما يلي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للتأمينات.
2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (7%) من الأجر الخاضع للتأمينات.
3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقييد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
4. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها.
5. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.
6. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في هذه المادة.