المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إثبات السن
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم اعتماد سن المؤمن عليه والمعالين بناءً على شهادة ميلاد رسمية.