المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

شروط استحقاق راتب التقاعد
1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة.
ب. ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (55)، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر.
3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (50) سنة.
ب. ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن للخطرة.
4.يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية