المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

احتساب الراتب التقاعدي
1. يحتسب الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لأخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لأخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لأخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون.
2. يحتسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (50) من هذا القرار بقانون, بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر لأخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لأخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا لقرار بقانون, ومخصوماً منه ولمدى الحياة ما نسبته (6%) عن كل سنة من سنوات التقاعد حتى بلوغ سن الستين.