المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الحد الأدنى لراتب التقاعد
يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، عن (75%) من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.