المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توافر شروط استحقاق راتب التقاعد
1. يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين وغير مستوفٍ لشروط راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (50) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ولغايات هذه المادة يقصد بتعويض الدفعة الواحدة أنها مبلغ مقطوع يساوي قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها.
2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت التقاعد.