المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

وقف صرف الراتب التقاعدي في حال الاستمرار او الالتحاق في العمل
1. يوقف صرف الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي بلغ سن (60) سنة إذا استمر أو التحق في العمل، أو حصل على عمل بناءً على اتفاق بينه وبين صاحب العمل، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و (2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يوقف صرف راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي طلب التقاعد المبكر، في حال عودته للعمل، وتدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و (2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم اعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.