المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الاستمرار او الإلتحاق بالعمل بعد الحصول على تعويض الدفعة الواحدة
يجوز للعامل المؤمن عليه الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (53) من هذا القرار بقانون إذا استمر أو التحق في العمل، إعادة تعويض الدفعة الواحدة مع فوائدها المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس، وتدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و (2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف الفترة التي أعيد عنها تعويض الدفعة الواحدة وفترة اشتراكاته اللاحقة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.