شروط استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي
يحق للمؤمن عليه الحصول على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي، شريطة تحقق ما يلي:
1. إذا تم تأكيد العجز بقرار من المرجع الطبي.
2. إذا حدث العجز خلال فترة التأمين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بغض النظر عن عدد اشتراكاته، أو إذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.