المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

شروط استحقاق راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي
يحق للمؤمن عليه الحصول على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي، شريطة تحقق ما يلي:
1. إذا تم تأكيد العجز بقرار من المرجع الطبي.
2. إذا حدث العجز خلال فترة التأمين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بغض النظر عن عدد اشتراكاته، أو إذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.