المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

احتساب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي
1. يحتسب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم تسديد فيها الاشتراكات قبل حدوث العجز، الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60) سنة.