الحد الأدنى لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي
يجب ألا يقل راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه المستحق لراتب العجز عن (40%) من متوسط الأجر الشهري المرجح خلال الفترة التي تم تسديد الاشتراكات فيها تصل إلى حد أقصى عشر سنوات قبل حدوث العجز أو عن (75%) من الحد الأدنى للأجر أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.