المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الحد الأدنى لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي
يجب ألا يقل راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه المستحق لراتب العجز عن (40%) من متوسط الأجر الشهري المرجح خلال الفترة التي تم تسديد الاشتراكات فيها تصل إلى حد أقصى عشر سنوات قبل حدوث العجز أو عن (75%) من الحد الأدنى للأجر أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.