المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

احتساب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي
1. يحتسب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لنسبة العجز المئوية من إجمالي راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل سنوات الاشتراكات المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي (60) سنة.