المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

احتساب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي
1. يحق للمؤمن عليه غير المستحق لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام
الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها.
2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل في وقت حدوث العجز.