المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إعادة الفحص الطبي
1. يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي طلب إعادة الفحص الطبي خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك.
2. بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية:
أ. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الطبيعي أو العجز الجزئي الدائم الطبيعي.
ب. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (56) و (59) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي، والذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم، وثبوت صفة العجز الجزئي الدائم لديه.
ج. تحويل حقوق الحاصل على راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي إلى راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي وفقاً لأحكام المادتين (56) و (57) من هذا القرار بقانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور تقرير إعادة الفحص الطبي من المرجع الطبي والذي يبين زوال صفة العجز الجزئي الدائم، وثبوت صفة العجز الكلي الدائم لديه.
3. في حال تخلف الحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي أو راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي عن إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على طلب من المؤسسة خلال (45) يوماً من تاريخ الطلب، تقوم المؤسسة بوقف صرف الراتب المخصص له، إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له.