المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

وقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي في حال الالتحاق في العمل
يوقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه إذا التحق بعلاقة عمل منتظمة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و (2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.