وقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي في حال الالتحاق في العمل
يوقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه إذا التحق بعلاقة عمل منتظمة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، على أن تدفع الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و (2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.