المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
يحق لورثة المؤمن عليه الحصول على راتب الوفاة الطبيعية في إحدى الحالات الآتية:-
1. إذا حدثت الوفاة له خلال فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (18) اشتراكاً شهرياً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. إذا حدثت الوفاة له خارج فترة التأمين، شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً شهرياً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
3. إذا كان المتوفي يتلقى راتباً تقاعدياً أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي عند وفاته، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.