المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الورثة المستحقون
1. الورثة المستحقون للمؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي، هم على النحو الآتي:
أ. الأرمل والأرملة أو الأرامل.
ب. الأولاد أقل من (21) سنة، والذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته.
ج. الأولاد ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته، والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.
د. الأولاد الذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، ويقوم المرجع الطبي بتحديد إذا ما كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أو لا يمنعه.
ه. الأولاد ما فوق (21) سنة من ذوي الإعاقة، والذين كانوا يعالون من قبل أحدهم قبل وفاته، وليس لهم أي مصدر دخل.
و. البنات غير المتزوجات، وليس لها أي مصدر دخل.
ز. والدي المتوفى، إذا لم يوجد لهما اي دخل.
2. لغرض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون شرط الأهلية لحصول الورثة على راتب الوفاة الطبيعية عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي.
3. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.