المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

احتساب راتب الوفاة الطبيعة
1. راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه وفقا لأحكام الفقرتين (1)و(2) من المادة (64) من هذا القرار بقانون ، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص، ومن متوسط الأجر المرجح لآخر عشر سنوات لصاحب العمل، التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل حدوث الوفاة المؤمن عليه الخاضع للحد الأقصى لأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون ،ولأغراض هذه الفقرة تحتسب الفترة من تاريخ وفاة المؤمن عليه حتى السن القانونية للتقاعد الإلزامي(60) كسنوات فعلية.
2. راتب الوفاة الطبيعية لورثة متقاعد الشيخوخة أو العجز الطبيعي وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (64) من هذا القرار بقانون، يكون نفس قيمة راتب الشيخوخة أو العجز الطبيعي التي كان يحصل عليها المتوفى عند تاريخ الوفاة.