الحد الأدنى لراتب الوفاة الطبيعيةيجب ألا يقل راتب الوفاة الطبيعية وفقا لأحكام المادة (66) من هذا القرار بقانون عن (75%) من الحد الأدنى لأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.