المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الحد الأدنى لراتب الوفاة الطبيعية
يجب ألا يقل راتب الوفاة الطبيعية وفقا لأحكام المادة (66) من هذا القرار بقانون عن (75%) من الحد الأدنى لأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.