المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعويضات الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
1. يحق لورثة المؤمن عليه غير المستحقين لراتب الوفاة الطبيعية، وفقا لأحكام المادة (64) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويضات الدفعة الواحدة بما يعادل قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية، مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها.
2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل عند حدوث الوفاة.