المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

توزيع راتب الوفاة الطبيعية وتعويض الدفعة الواحدة على الورثة
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب الراتب التقاعدي أو صاحب راتب العجز الطبيعي يوزع راتب الوفاة الطبيعية لكل وريث وفقا لأحكام المادة (65) من هذا القرار بقانون، وذلك وفق الجدول الآتي:
رقم الحالة الورثة المستحقون الأرامل الأبناء بما في ذلك البنات غير المتزوجات الوالدين
1.الأرمل أو الأرملة ( بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 50% 50% --------
2.أرمل أو أرملة وابنا واحدا (بما في ذلك البنت غير المتزوجة والوالدين) 50% 33.3% 16.7% لواحد أو الاثنين معا
3. أرمل أو أرملة وابنا واحدا (بما في ذلك البنت غير المتزوجة) 50% 33.3% ----
4.. أرمل أو أرملة أو أرامل وأكثر من ابن (بما في ذلك البنت غير المتزوجة والوالدين) 33.3% 50% 16.7% لواحد او الاثنين معا
5.أرمل أو أرملة أو أرامل والوالدين دون وجود أبناء (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) 50% ---- %16.7 لكل منهما
6.يوجد أكثر من ابن (بما في ذلك البنات غير المتزوجات)والوالدين دون وجود أرملة او ارامل ---- 75% 16.7% لواحد او الاثنين معا
7.ابن واحد (بما في ذلك البنت غير المتزوجة) والوالدين دون وجود أرملة او ارامل ---- 50% 16.7% لكل منهما
8.الوالدين دون وجود أرملة أو أرامل والأبناء (بما في ذلك البنات غير المتزوجات ---- ---- 33.3% لواحد او الاثنين معا