المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

وقف راتب الوفاة الطبيعية
1.يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية لأي من الورثة المستحقين المنصوص عليهم في المادة (65) من هذا القرار بقانون، في حال التحاق أي منهم بعلاقة عمل منتظمة، وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون.
2.يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية للأرملة والبنت غير المتزوجة في حال الزواج.