المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

نفقات الجنازة
يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.