المادة رقم 72 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مادة (72)
منافع إصابات العمل
تشمل منافع إصابات العمل الواردة في هذا الفصل مما يلي:
1. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب.
2. البدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بعجز مؤقت بسبب إصابة العمل.
3. الرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل.
4. الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل.
5. منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.