المادة رقم 73 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الموارد المالية
تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:
1. الإشتركات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (16%)من أجر العامل المؤمن عليه الخاضع للتأمينات.
2. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين إصابات العمل.
3. المنح والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض، وأية إيرادات أخرى يقبلها المجلس.
4. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.
5. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها من هذه المادة.