المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

منافع العناية الطبية
1.تشمل منافع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (72) من هذا القرار بقانون، ما يلي: -
أ. تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى
ب. تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل والتي يتكبدها العامل المصاب المؤمن عليه نتيجة التنقل ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الإقامة إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ج. توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي مواصفاتها.
2. يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بآليات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.