المادة رقم 75 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التزامات صاحب العمل
1. يلتزم صاحب العمل بما يلي:
أ. نقل العامل المؤمن عليه المصاب فور وقوع إصابة العمل في مكان العمل إلى أقرب مستشفى أو أي جهة مختصة بالعلاج معتمدة من المؤسسة.
ب. إبلاغ أقرب مركز شرطي ووزارة العمل عن إصابة العمل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقوعها .
ج. إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطياً، وإرفاق التقرير الطبي الأولي وأية أوراق أخرى تتعلق بها وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها .
د. تسليم العامل المؤمن عليه المصاب نسخة عن الإشعار المنصوص عليه في البند (ج) من هذه الفقرة .
2. في حال إخلال صاحب العمل في الوفاء بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة (1) من هذه المادة، يدفع غرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3. يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته إشعار المؤسسة ووزارة العمل ومركز الشرطة بإصابة العمل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ وقوعها.