المادة رقم 76 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التزامات المؤسسة
1. تتولى المؤسسة علاج العامل المؤمن عليه المصاب، إلى أن يثبت شفاءه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وفقا لما تحدده الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون .
2. على المرجع الطبي إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الإصابي الدائم أو العجز الجزئي الإصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك .
3. عند تراجع الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب أو عند معاناته مضاعفات نتيجة الإصابة خلال سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استقرار حالته الصحية يقوم المرجع الطبي بتحديد حاجة العامل المؤمن عليه المصاب لتلقي العلاج الطبي مرة أخرى، وكذلك استحقاقه للبدل اليومي وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (77) من هذا القرار بقانون.
4. تتحمل المؤسسة نفقات نقل العامل المؤمن عليه المصاب على النحو الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (74) من هذا القرار بقانون.