المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تأمين العجز المؤقت
1. تلتزم المؤسسة إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل المؤمن عليه لعمله بدفع بدل يومي يعادل (75%) من آخر اجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، من تاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل، وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي.
2. يستمر صرف البدل اليومي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، طيلة مدة عجز العامل المؤمن عليه المصاب عن مباشرة عمله او حتى ثبوت العجز الدائم او حدوث الوفاة.