المادة رقم 78 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

المنافع في حال أدت إصابة العمل للوفاة والعجز الإصابي الكلي والجزئي الدائم
1. إذا أدت إصابة العمل لوفاة العامل المؤمن عليه يستحق الورثة وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (65) من هذا القرار بقانون، راتب وفاة شهري بما يعادل (80%) من اخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (42)، ويوزع على الورثة المستحقين وفقا لأحكام المادة (69) من هذا القرار بقانون.
2. إذا أدت اصابة العمل الى عجز كلي دائم للعامل المؤمن عليه، يستحق المصاب راتب عجز كلي دائم شهري يعادل (80%) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 42 من هذا القرار بقانون.
3. إذا أدت إصابة العمل الى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر بنسبة (20%) أو أكثر، يستحق المصاب راتب عجز شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مضروباً بنسبة العجز الجزئي للعامل المصاب المؤمن عليه.
4. إذا أدت إصابة العمل الى أكثر من عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه، يستحق المصاب راتب عجز جزئي دائم شهري يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، مضروباً بمجموع نسب العجز الجزئي، وبما لا يتجاوز قيمة راتب العجز الكلي الدائم.
5. إذا أدت الإصابة الى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من 20% او أكثر، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في 3500 يوم عمل.