المادة رقم 79 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

سقوط حق المصاب بالتعويض
1. يسقط حق المصاب في تعويض البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (77) من هذا القرار بقانون، وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (78) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
أ‌. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من العامل المؤمن عليه المصاب.
ب. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة.
ج. إذا خالف العامل المؤمن عليه المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج او بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا أساسيا للإصابة.
2. يتم اثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة وتعتمده.
3. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة العامل المؤمن عليه او في حالة العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم بنسبة (20%) فأكثر.