المادة رقم 80 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

متطلبات الصحة والسلامة المهنية
1.يلتزم صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في أماكن العمل وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
2. إذا ثبت للمؤسسة ان إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لما ورد في احكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها خمسة الاف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او 30% من جميع تكاليف العناية الطبية وفقا لأحكام المادة (74) من هذا القرار بقانون التي دفعتها المؤسسة، ايهما اقل.