المادة رقم 81 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل
لأغراض هذا القرار بقانون يعتمد جدول تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل المقر من المرجع الطبي، وإذا لم يرد نوع العجز او نسبته في الجدول المذكور، فيتم تحديد نوعه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.