المادة رقم 82 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إعادة تحديد إجمالي العجز الدائم الناشئ عن أكثر من إصابة عمل
إذا تكرر حدوث إصابة العمل تطبق القواعد الواردة أدناه بشأن تعويض الدفعة الواحدة او راتب العجز الدائم الذي يستحق اي منهما العامل المؤمن المصاب على النحو الاتي:
1. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من (??%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الاخيرة وحدها مع عدم المساس في حقه بتعويض الدفعة الواحدة عن الإصابة او الإصابات السابقة، ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اعتمد اساساً لتمديد الاشتراكات وفقاً لأحكام الفقرة (?) من المادة (42) من هذا القرار بقانون.
2. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة او الإصابات السابقة (20%) فأكثر، فيحسب للعامل المؤمن عليه المصاب راتب العجز الدائم على الوجه الآتي:
أ. إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب قد سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن اي إصابة او إصابات سابقة، فيحسب له راتب العجز الدائم على اساس نسبة العجز الناشئ عن إصابته مجتمعة وفقاً لآخر أجر تقاضاه الذي أعتمد اساساً لتسديد اشتراكاته، وفقاً لأحكام الفقرة (?) من المادة (42) من هذا القرار بقانون.
ب. إذا كان العامل المؤمن عليه المصاب يتقاضى راتب عجز عن إصابة سابقة، فيحسب له راتب العجز الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته مجتمعة وفقاً لأخر أجر تقاضاه الذي أعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة، وفقاً لأحكام الفقرة (?) من المادة (42) من هذا القرار بقانون، شريطة ألا يقل راتب العجز الجديد عن الراتب الذي كان يتقاضاه من راتب العجز قبل وقوع الإصابة الأخيرة.