المادة رقم 83 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إعادة فحص إصابة العمل
1.يحق لكل من المؤسسة والحاصل على راتب العجز الكلي الدائم الإصابي أو العجز الجزئي الدائم الإصابي طلب إعادة الفحص الطبي في اي وقت خلال السنتين التاليتين من تاريخ ثبوت هذا العجز، ومرة واحدة كل سنتين بعد ذلك.
2.بناءً على نتائج إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (?) من هذه المادة، بالاستناد إلى نظام اللجان الطبية المعمول به في وزارة الصحة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية:
أ. وقف الراتب اعتباراً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور التقرير إعادة الفحص الطبي عن المرجع الطبي الذي يبين زوال صفة العجز الكلي الدائم الإصابي، أو العجز الجزئي الدائم الإصابي.
ب. تحويل حقوق الحاصل على الراتب العجز الكلي الدائم الإصابي الى راتب العجز الجزئي الدائم الإصابي.