المادة رقم 84 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مطالبة العامل المؤمن عليه المصاب لصاحب العمل او للغير
1.لا يحق للعامل المؤمن عليه المصاب او لورثته المستحقين عنه الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القرار بقانون، وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن عدم التزام جسيم من قبل صاحب العمل بمعايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
2. إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير، تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه العامل المؤمن عليه المصاب، وللمؤسسة الرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (74)، والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القرار بقانون.