المادة رقم 85 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الحق في الاعتراض على قرار الفحص الطبي
1.يحق لكل من المؤسسة والعامل المؤمن عليه الاعتراض على تقارير المرجع الطبي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية.
2. بناءً على نتائج تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المؤسسة باتخاذ القرارات الآتية وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول بها في وزارة الصحة:
أ. تأكيد حالة العجز الكلي الدائم الإصابي او العجز الجزئي الدائم الإصابي.
ب. رفض حالة العجز الكلي الدائم الإصابي او العجز الجزئي الدائم الإصابي.
3. يجب ان يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (30) يوما، اعتبارا من تبليغ نتائج تقرير المرجع الطبي. على ان يرفق الوثائق المطلوبة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد انتهاء هذه المدة.