امراض المهنة
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل إذا ظهرت اعراض المرض المهني على المؤمن عليه، ويصدر مجلس الوزراء نظام يحدد امراض المهنة، على ان يثبت المرض المهني بقرار من المرجع الطبي يؤكد ان مهنته او وظيفته قد سببت له المرض المهني.