المادة رقم 87 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الجمع بين راتب العجز الإصابي واجر العمل
1.يحق للعامل المؤمن عليه المصاب الجمع بين الاجر من العمل وراتب العجز الإصابي المقرر، وفق احكام هذا القرار بقانون.
2. يحق لورثة العامل المؤمن عليه المصاب المتوفى الجمع بين الاجر من العمل وراتب الوفاة المقرر، وفق احكام هذا القرار بقانون.