المادة رقم 89 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الموارد المالية
تتكون موارد تمويل تأمين الامومة ما يلي:
1.الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (0.3%) من اجر المؤمن عليهم الخاضع للتأمينات.
2.الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من اجر العامل المؤمن عليه بنسبة (0.29%) من الاجر الخاضع للتأمينات.
3.الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين الأمومة.
4.المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها.
5.القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.
6.ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها في هذه المادة.